[النكت على المحرر 1/ 199 - 200] [1] .
• قال ابن مفلح: (وهو [2] حقٌّ له ولأهله، قال شيخنا: لو قُدِّر لو انفرد لم يستحقَّ هذا الحقَّ -لمزاحم، أو لعدم استحقاقه- تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتألفٍ، أو مكافأة، أو غيره. وذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الله بن أبيٍّ) [الفروع 2/ 260 (3/ 366) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها"و"، وعنه: القيام وتركه سواءٌ، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع 2/ 262 (3/ 368) ] [4] .
354 -عدم الجلوس حتَّى توضع الجنازة:
• قال ابن القيم:(وكان إذا تبعها لم يجلس حتَّى توضع، وقال."إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والمراد وضعها بالأرض): [زاد المعاد 1/ 518] [5] .
(1) "جامع المسائل" (4/ 174 - 182) ،"الاختيارات"للبعلي (130 - 131) .
(2) أي: اتباع الجنازة.
(3) "الاختيارات"للبعلي (131) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (132) ، وانظر:"اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 205) .
(5) انظر:"اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 205) .