• قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضًا) [الفروع 6/ 403 - 404 (11/ 78) ] [1] .
1399 - إذا نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم:
1400 - وإذا نذر شيئًا للقبور:
• قال ابن مفلح:(وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم: يصرف لجيران النبي - صلى الله عليه وسلم - قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.
وقال أيضًا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه [2] ، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع 6/ 404 (11/ 78) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
(1) "الفتاوى" (11/ 504؛ 33/ 123) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (476) .