فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1242

• قال ابن مفلح: (قوله:"إلى أن يتفرقا". قال القاضي في"التعليق"ضمن المسألة: ولا يتعلق لزوم العقد بالتفرق وحده حتى ينضم إليه اختيار العاقد، فلو هرب أحدهما من صاحبه، أو فسخ في المجلس، ثم تفرقا = لم يلزم العقد. ذكره الشيخ تقي الدين ولم يزد عليه، وهو خلاف كلام الأصحاب) [النكت على المحرر 1/ 261] .

• قال ابن مفلح: (قوله [1] :"فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط، وعنه لا يسقط".

أكثر الأصحاب حكى الروايتين في المسألتين، منهم أبو الخطاب في"الهداية"، وذكره في"الانتصار"في ضمن مسألة الأعيان الغائبة، ولم أجد في شيء من كلام الإمام أحمد إسقاط الخيار في العقود، وإنما فيه التخيير بعد العقد.

وقال القاضي في"التعليق": نقل الميموني عنه: إذا تخايرا حال العقد انعقد الخيار، قال أبو بكر: وتابعه حرب.

قال القاضي: وهذا تنبيه على ما بعد العقد، لأن حالة العقد أضعف، وقد قطع الخيار بينهما.

(1) أي: المجد ابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت