• قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) [الفروع: 1/ 354 (2/ 76) ] [1] .
71 -بناء الحمَّام وبيعه وإجارته:
• قال ابن مفلح: (وكره أحمد رحمه الله بناء الحمَّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: 1/ 206 (1/ 270) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه) [الفروع: 1/ 208 (1/ 272) ] [3] .
• قال ابن القيم: (فهديُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يمكن أحد أن يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة.
قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا
(1) "الفتاوى" (21/ 344؛ 26/ 178 - 179) ،"الاختيارات"للبعلي (31) .
(2) "الفتاوى" (21/ 300 - 313) ،"الاختيارات"للبعلي (32 - 34) .
(3) "شرح العمدة" (1/ 403) ،"الاختيارات"للبعلي (31) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 338 - 339) .