فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1242

بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها] [1] فلها تطليقها = صح، فإن خالفه فلها [2] الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع 5/ 211 - 212 (8/ 259) ] [3] .

* قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند"م"وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط [4] لها، كذا قال) [الفروع 5/ 213 (8/ 261) ] [5] .

* قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه

(1) كذا في ط 1 وط 2، وقال في حاشية ط 2: (ليست في النسخ الخطية، والمثبت من ط) ، وط هي ط 1، والكلام مستقيم بدون الزيادة.

(2) في ط 2: (فله) ، والمثبت من ط 1.

(3) "الاختيارات" (314) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 353؛ 32/ 164 - 167) .

(4) في ط 1: (شرطت) ، والمثبت من ط 2.

(5) "الفتاوى" (32/ 168) ،"الاختيارات" (315) ، وفي مطبوعة"الفتاوى": (وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه ... ) ويبدو أن (لا) مقحمة، وصواب العبارة: (أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ما هنا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت