عدمه فيهن، ولا ينقلب بائنًا ببذلها في المجلس، وقيل: بلى في الأولتين، قال شيخنا: مع أن"على"للشرط اتفاقًا) [الفروع 5/ 353 - 354) 8/ 436)] [1] .
1066 - إذا قال:"متى أعطيتني ألفا فأنت طالق".
* قال ابن مفلح: (وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق، لزم من جهته، خلافًا لشيخنا) [الفروع 5/ 356) 8/ 439)] .
* قال ابن مفلح:(ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه [2] ثم عاد إليه = فيمينه باقية؛ لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبية:
= هذا المكان على الشيخ تقي الدين بن تيمية كشط لفظة"لا"فبقي: وقال القاضي: تطلق إلا في الصورة الأولى، وهو موافق لما نقله في"الحاوي"عنه، واختاره الشارح، ولو اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في"المحرر"قلنا: لم يتابعه في القول الأخير، وهو اختيار ابن عقيل، فحصل بذلك الخلل، وعلى ما قدرنا يزول الإشكال ويوافق كلام الأصحاب، والله أعلم).
(1) انظر:"الفتاوى" (31/ 103) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع":(أي: باع الذي حلَفَ بعتقِه، قال في"الفائق"في العتق: ولو خرج عن ملكه ثم عاد قبل وجود الصفة أو بعدها لم تَعُد الصفة في رواية حكاها شيخنا، وعنه: تعود مطلقا، وعنه: إن وجدت حالة زواله لم تعد، وهي أرجح.
والفرق بين الرواية التي ذكرها المصنف بقوله:"وعنه: لا، ذكره شيخنا"، وبين الرواية المذكورة بقوله:"وعنه: تنحل في العتق بفعل المحلوف = أن هذه الرواية مقيَّدةٌ بفعل المحلوف عليه، والتي ذكرها الشيخ لم تقيد بذلك، بل تنحلُّ اليمين بمجرَّد الخروج عن الملك، وجد المحلوف عليه أو لا)."