وقال ابن مفلح: (والقصر أفضل"و"، والإتمام جائز"هـ"، في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر) [الفروع 2/ 58 (3/ 87) ] [1] .
• قال ابن مفلح:(ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخيّر في غيرهما"ش"في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقولِه [2] ، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما [3] .
قيل لأحمد: التطوع في السَّفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في"الفصول"، و"المستوعب"وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم"ع") [الفروع 2/ 58 (3/ 87) ] [4] .
300 -مدة السَّفر الذي تقصر فيه الصَّلاة:
• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر، وأنَّه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نيَّة إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل: ولا يظن) [الفروع 2/ 64 (3/ 95 - 96) ] [5] .
(1) "الفتاوى" (24/ 9؛ 22/ 82) ،"الاختيارات"للبعلي (110) .
(2) أي كقول الشَّافعي، والله أعلم.
(3) انظر:"الفتاوى" (22/ 279 - 280؛ 23/ 128 - 129) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (111) .
(5) "الفتاوى" (24/ 18، 136 - 137) ،"الاختيارات"للبعلي (110 - 111) .