• قال ابن مفلح: (ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 423 (11/ 107) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وقال الخرقي وصاحب"الروضة"والحلواني وابن رزين وشيخنا: ورعا) [2] [الفروع 6/ 423 (11/ 107) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى.
وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، وهو كما قال، فإن المروذي نقل فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل: يصير الحكم إلى أعدل منه.
(1) "الاختيارات"للبعلي (480) .
(2) أي: يشترط في القاضي أن يكون ورعا.
(3) "الاختيارات"للبعلي (481) .