وهو:"اشتريت"، وهنا جاء بلفظ الإيجاب، وهو:"أسلمت"، فهنا يجيء أربع مسائل، لأن الترتيب بلفظ"السلم"غير الترتيب بلفظ البيع.
ويجوز أن يقارن القبول الإيجاب إذا تولاهما واحد، في مثل قوله: جعلت عتقك صداقك، وقول الولي: تزوجت فلانة، ونحو ذلك، ذكره غير واحد من الأصحاب، لأن الجملة الواحدة تضمنت جملتي القبول والإيجاب، فيكون اشتراط تقدم الإيجاب على القبول حيث افتقر إلى جملتين.
ولو قال: إن بعتني عبدك هذا فلك عليّ ألف، فقال: بعتك = لم يصح البيع، بخلاف الخلع، لأن البيع يفتقر إلى استدعاء تمليك، والخلع لا يفتقر إلى استدعاء تمليك، لأن ملكه يزول عنها بغير رضاها، ذكره القاضي في"الجامع"و"المجرد".
قال الشيخ تقي الدين: ومضمونه أن تقدم القبول بصيغة الشرط لا يصح البتة) [النكت على المحرر 1/ 254 - 256] .
• قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين -في أثناء كلامه في اشتراط الاتصال- قال: وأما في الموالاة -وهو الاتصال- فإما في كلام واحد، كالأيمان والنذور والطلاق والعتق، وفيها الروايتان في الإيمان والطلاق، وهما في العقود أولى. هذا كلامه.
وقال أيضًا في موضع آخر -والظاهر أنه من كلام أبي حفص العكبري، لأنه يعلم له"ك"وفي هذا الموضع علم له"ك": إذا قال: بعت أو زوجت