* قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إني محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، فأما عتقاؤها من الإماء ... وبيّض لذلك [1] ، ويتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إن لم يكن لهن محرم، واحتمال عكسه، لانقطاع التبعية وملك أنفعسهن بالعتق، فلا حاجة، بخلاف الإماء، وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل، وعدمه كعدم المحرم للحرة) [الفروع 3/ 237 - 238 (5/ 246) ] [2] .
* قال ابن مفلح: (ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها، لأن السبب غير مباح، قال الشيخ وغيره: كالتحريم باللعان وأولى، لأن المحرمية تعمه [3] ، فاعتُبر إباحة سببها كسائر الرخص.
وعنه: بلى، واختاره في"الفصول"في وطء الشبهة، لا الزنا، واختاره شيخنا، وذكره قول أكثر العلماء، لثبوت جميع الأحكام، فيدخل في الآية، بخلاف الزنا.
والمراد -والله أعلم- بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع
(1) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(2) "الاختيارات"للبعلي (172) .
(3) كذا في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (ص: 161) ، ولعل الصواب: (نعمة) كما في"المبدع" (3/ 41) ، و"مطالب أولي النهي" (2/ 293) ، وحاشية الروض المربع" (3/ 526) ."