فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1242

• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع 4/ 529 (7/ 268) ] .

• قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار [1] تجب قسمته، وعنه: أو لا [2] ، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع 4/ 529 (7/ 268 - 269) ] [3] .

• قال ابن القيم: ( ... فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطويق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطوق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك

(1) قال ابن قندس في"حواشيه على الفروع": (ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه، لأنه ليس بعقار، وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعا، أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض ... الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد.

(2) قال ابن قندس في"حواشيه على الفروع": (أي: لا يجب قسمته) .

(3) "الفتاوى" (30/ 381 - 382) ،"الاختيارات"للبعلي (243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت