فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1242

• قال ابن مفلح: (من اشترى شيئًا بكيل أو وزن، نقله جماعة، وعنه: المطعوم منهما، وعنه: المطعوم، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع = ملكه بالعقد"و"وذكره شيخنا"ع") [الفروع 4/ 134 (6/ 278) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان، ويصح عتقه قولا واحدا، وذكره شيخنا"ع"، قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه. قال بعضهم في طريقته: وتزويجه. وجوَّز شيخنا التولية والشركة، وخرَّجه من بيع دين، وجوَّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه، ويجعل [2] علة النهي توالي الضمانين، بل عجزه عن تسليمه، لسعي بائعه في فسخه مع الربح، أو أدَّاه إن لم يسع لدينه) [الفروع 4/ 135 (6/ 278 - 279) ] [3] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (871) .

(2) كذا في ط 1 وط 2، ولعل الصواب: (ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق، وقال البعلي في"الاختيارات": (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ... الخ) ا. هـ.

(3) "الفتاوى" (29/ 400 - 403) ]"الاختيارات"للبعلي (187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت