296 -السَّفر للنزهة والفرجة:
• قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرًا مباحًا"و: م ش"والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحًا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي؛ لأنَّه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق [1] في المسح كلام شيخنا: أنَّه يكره) [الفروع 2/ 54 (3/ 80) ] [2] .
297 -نوع السَّفر الذي يباح فيه القصر وحده:
• قال ابن مفلح: (قال في"المغني": الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعًا. واختاره شيخنا [3] ، وقال أيضًا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود [4] . وقاله أيضًا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع"م ش"كأكل الميتة فيه) [5] [الفروع 2/ 57 (3/ 85) ] .
وانظر: كلام ابن القيِّم في المسألة رقم: (305) ، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (112) .
(1) برقم (46) .
(2) انظر:"الفتاوى" (28/ 28 - 29) .
(3) "الفتاوى" (24/ 38 - 49؛ 19/ 243 - 247) .
(4) "الفتاوى" (24/ 47 - 48) ،"الاختيارات"للبعلي (110) .
(5) "الفتاوى" (24/ 108 - 109) ،"الاختيارات"للبعلي (110) .