فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1242

• قال ابن مفلح:(فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوًا -وهو ظاهر المذهب، ذكره شيخنا"و: ش"- أو تعيينه؟ فيه وجهان.

نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها. وفي"الواضح"رواية: أن الجد يجبر كالأب، اختاره شيخنا) [الفروع 5/ 172 - 173 (8/ 208) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وعتيقتها كأمتها -اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا، وهو ظاهر الخرقي- إن طلبت وأذنت، وقلنا: تلي عليها، في رواية) [الفروع 5/ 176 (8/ 213) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (وأحق ولي بنكاح حرة: أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، وقيل: عكسه ... ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، اختاره أبو بكر وجماعة، وعنه: هما سواء، اختاره الأكثر ... ثم المولى المعتق، ثم أقرب عصبته، وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنها، ثم السلطان أو نائبه. قال الإِمام أحمد رحمه الله: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد

(1) "الاختيارات" (295) ، وانظر:"الفتاوى" (32/ 23) .

(2) انظر:"الفتاوى" (32/ 58 - 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت