* قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي"المحرر": وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل -واختاره شيخنا-: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار [1] [الفروع 5/ 370(9/ 17 - 18) ] [2] .
* قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 371 (9/ 18) ] .
* قال ابن القيم -رحمه الله- تعالى:"والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغٍ غير منفذ."
(1) قال المرداوي في"الإنصاف" (8/ 449) : (قال في"المحرر": وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طرق بدعة ومحرم ويقع، وتبعه شارحه على ذلك، وصاحب"الحاوي الصغير"وسبقهم إليه القاضي في"المجرد"، وجماهير الأصحاب على: أنه مباح والحالة هذه، إلا على رواية أن القروء: الأطهار، واختاره الشيخ تقي الدين -رحمه الله -أيضًا) ا. هـ.
(2) "الاختيارات" (368) .