هـ ش"لا ست وثلاثون"م"، ... ولا بأس بالزيادة [1] . نص عليه، وقال: روي في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء، وقال شيخنا: إن ذلك كله، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره) [الفروع 1/ 546 (2/ 372) ] ."
• وقال أيضًا:(قال -أي أحمد-: لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة [2] . وكذا ذكر الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره شيء من ذلك، وأنه قد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمة -كأحمد وغيره-.
قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، والقيام بعشر ركعات، وثلاث بعدها، هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، فالقيام بعشرين هو الأفضل) [النكت على المحرر 1/ 90] [3] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) [الفروع 1/ 547 (2/ 373) ] [4] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (يعني: على عشرين ركعة) .
(2) يعني في التراويح.
(3) "الفتاوى" (22/ 272؛ 23/ 113) ،"الاختيارات"للبعلي (97) .
(4) "الفتاوى" (23/ 121) ،"الاخيارات"للبعلي (97) .