وقال الشيخ تقي الدين: يخرج على أحد الوجهين في"اتزنها، وخذها، واقبضها"أنَّه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور، ويتخرج أن يكون مقرا بالمائة على رواية في قوله:"كان له علي وقضيته"، ثم هل هو مقر بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 419] [1] .
• قال ابن مفلح:(قوله [2] :"أو: فيما أعلم، أو: في علمي".
وبه قال مالك وأَبو يوسف والشَّافعي، لأنَّه لمَّا أضافه إلى علمه كان يقينا؛ لأن ما في علمه لا يحتمل إلَّا الوجوب، قال أَبو الخطاب والشريف: دليله إذا قال: له عليَّ ألف أعلمها.
وقال أَبو حنيفة: الإقرار باطل.
قال الشيخ تقي الدين: وسلم ما إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم وقد علمت، وسلم له القاضي وغيره أن الشاهد لو قال: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فيما أعلم لم تقبل شهادته، وفَرَّق بأن الإقرار يصح بالمجهول والمبهم، ولا تصح الشهادة بذلك.
قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 422] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (533 - 534) .
(2) أي: صاحب"المحرر"، وتمام كلامه: (وإن قال: له علي مائة إن شاء الله، أو فيما أعلم، أو في علمي ... فقد أقر بذلك ولزمه) .