* قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع 2/ 587 (4/ 297) ] [1] .
• قال ابن مفلح:(ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه -يعني: لا تكفيه- = يأخذ من الزكاة.
وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها [2] حلي قيمته خمسون درهما فلا.
قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده [3] ، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.
قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع 2/ 588 (4/ 299 - 300) ] [4]
(1) "الاختيارات"للبعلي (155) .
(2) في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 118) : (عندها) ، والمثبت من ط 2.
(3) بعدها في ط 1: (به) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (156) .