• قال ابن مفلح: (ويجوز [1] لحصول حيض، ذكره شيخنا، إلا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير) [الفروع: 1/ 281 (/ 393) ] [2] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي يجوز شرب دواء مباح) .
(2) "الفتاوى" (34/ 23 - 24) ، وفي مطبوعة"الاختيارات"للبعلي (47) : (ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر) وذكر المحقق أنه في نسخة: (إلا قرب رمضان لتفطر) ، وما في النسخة هو الموافق لما في"الفروع"وهو الصواب.