فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1242

في العروق فمباح. ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، قال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة، بل يؤكل معها) [الفروع: 1/ 254 - 255 (1/ 245) ] [1] .

• قال ابن مفلح:(ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة، ولا غير ما تقدم [2] "و: م، ش"، وخالف شيخنا وغيره فيها، وذكره قولا في المذهب، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر، أو في السكين أو غيرها؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه [3] ، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره.

وقال أيضًا [4] : نص عليه أحمد في الدم، وهو نص القرآن) [الفروع: 1/ 275 - 258 (1/ 249 - 250) ] [5] .

• ذكر ابن مفلح حكم آنية وثياب لابس النجاسة كثيرا، ثم قال:

(1) "الفتاوى" (21/ 522 - 523) .

(2) يشير إلى قوله 1/ 253 (1/ 242) : (ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه ... إلخ) .

(3) في ط 2: (يغسلوها) .

(4) لم أقف عليه.

(5) "الفتاوى" (21/ 523 - 524، 534) ،"الاختيارات"للبعلي (43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت