فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1242

وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. قاله شيخنا.

قال: وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلَّا لحاجة، ولو شرطه: لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم) [الفروع 4/ 426 (7/ 141 - 142) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أنزاه على فرسه فنقص = ضمن نقصه) [الفروع 4/ 428 (7/ 144) ] [2] .

• قال ابن القيم:(وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها، وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها، وطرد هذا ما جوَّزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد،

= المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهذا على قول من يقول: لا يحل الدين بالموت ظاهر، وكذلك على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم، إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء، وهذا معنى قول المصنِّف:"وليس لهم أخذه من بائع وتركة")ا. هـ.

(1) "الفتاوى" (30/ 154 - 157) ،"الاختيارات"للبعلي (226) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (240) ، وانظر:"الفتاوى" (30/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت