• قال ابن مفلح: (وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة أَن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وقياس المذهب: أو الأرش، قال شيخنا: وإلَّا ورد [1] ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع 4/ 440 (7/ 161) ] .
• قال ابن القيم: (قال شيخنا: اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها = أنَّه لا تجب الأجرة) [زاد المعاد 5/ 833] [2] .
• قال ابن مفلح: (الثالث [3] : عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب [4] العقد، وإن ترك ما يلزمه -قال شيخنا: بلا عذر- فتلف بسببه = ضمن) [الفروع 4/ 441 (7/ 163) ] [5] .
(1) كذا في ط 1 وط 2، وفي حاشية ط 1: (في مخطوط الأزهر:"وإلَّا وردد ضعفه"، وفي مخطوط الدار:"وإلَّا ورود ضعفه"، والمثبت ما في الطبعة الأولى) ا. هـ.
وفي"الإنصاف" (14/ 463) : (قال الشيخ تقي الدين: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين) ا. هـ.
(2) "الفتاوى" (30/ 155، 288) .
(3) أي: من أقسام الإجارة.
(4) في ط 2: (عقب) ، والمثبت من ط 1.
(5) "الفتاوى" (30/ 183) .