• ذكر ابن مفلح في حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة عدة روايات، ثم قال: (ويكفي انحرافه عن الجهة. نقله أبو داود، ومعناه في"الخلاف"... وظاهر كلام صاحب"المحرر"وحفيده: لا يكفي) [الفروع: 1/ 112 (1/ 112) ] [1] .
• قال ابن القيم - في كلامه على الوسوسة: (ومن ذلك ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهو عشرة أشياء: السلت، والنتر، والنحنحة، والمشي، والقفز، والحبل، والتفقد، والوجور، والحشو، والعصابة، والدرجة ... ) .
ثم شرح هذه الأمور، ثم قال: (قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث، قال: والبول كاللبن في الضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته درّ. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة. فقال: أجل. فأين علمنا صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو شيئًا منه؟ ! بلى على المستحاضة أن تتلجّم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ، ويشد عليه خرقة) [إغاثة اللهفان: 1/ 165 - 166] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (15) وانظر:"الفتاوى" (22/ 207 - 208) .