فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 1242

يمنع الكافر زيارة قريبه المسلم) [الفروع 2/ 299 (3/ 412) ] [1] .

* قال ابن مفلح:(قال شيخنا: استفاضت الآثار بمعرفته بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار: بأنه يرى أيضًا، وبأنه يدري بما يفعل عنده، ويسر بما كان حسنًا، ويتألم بما كان قبيحًا.

وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملًا أخزى به عند عبد الله بن رواحة. وهو ابن عمه.

ولما دفن عمر عند عائشة: كانت تستتر منه، وتقول: إنما كان أبي وزوجي، وأما عمر: فأجنبي. تعني: أنه يراها) [الفروع 2/ 302 (3/ 416) ] [2] .

• قال ابن مفلح:"لا تكره القراءة على القبر، وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب"و: ش"، وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نصَّ عليه، كالسلام، والذكر والدعاء والاستغفار. وعنه: لا تكره وقت دفنه. وعنه: تكره. اختاره عبد الوهاب الوراق، وأبو حفص"و: هـ م"، قال شيخنا: نقلها الجماعة، و [هي] [3] قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه. وسمّى"

(1) انظر:"الفتاوى" (27/ 165، 377) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (135 - 136) ، وانظر:"الفتاوى" (24/ 363 - 365؛ 368، 374) .

(3) في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 100) : (وهو) ، والمثبت من ط 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت