فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1242

المَرُّوذِي ...

وعنه: بدعة، لأنه ليس من فعله - عليه السلام - وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه؟ قال: بدعة.

قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أنَّ القراءة عند القبر أفضل، ولا رخَّص في اتخاذه عيدًا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر، أو الصيام.

قال: واتخاذ المصاحف عندها، ولو للقراءة [1] بدعةٌ، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد [2] عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع [3] .

وقال أيضًا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ = فقوله باطلٌ، مخالفٌ للإجماع. كذا قال) [الفروع 2/ 304 - 305 (3/ 420 - 421) ] [4] .

(1) في ط 1 زيادة: (فيها) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (يعني: لا نقول إنه ينتفع بالقراءة عنده أكثر من انتفاعه بها في المساجد، بل القراءة عنده وفي المساجد سواء، هذا ظاهر كلامه، لقوله:"بل هو كالقراءة في المساجد") ا. هـ.

(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (الذي يظهر أن مراده أنه لا يقال: له أجر بالقراءة، كما نقول في المستمع له أجر، بخلاف الميت على هذا القول) ا. هـ.

(4) "الاختيارات"للبعلي (136) ، وانظر:"الفتاوى" (24/ 300 - 302) ،"اقتضاء الصراط" (2/ 261 - 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت