وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآية [المائدة: 93] ، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] أي: عن الشكر، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه، فإنّ الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور) [الفروع 1/ 347 (2/ 65) ] [1] .
• قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا [2] : هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة [3] : هو في الفرد، كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما، والله أعلم) [تهذيب السنن 6/ 202] .
• وقال ابن مفلح: (ويحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه، كالمفرد"و", وعنه: لا"و: هـ م" [4] اختاره أبو بكر وصاحب"المحرر"وحفيده.
وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له, لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم ...
(1) "الفتاوى" (22/ 135 - 137) باختصار.
(2) أي: حديث:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا".
(3) أي: حديث:"من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة".
(4) في ط 1: (و: هـ) ، والمثبت من ط 2.