فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1242

• قال ابن القيم:(وقد روى أبو داود في"سننه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج وقال ابن وهب. يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد 3/ 453 - 454] .

• وقال ابن مفلح: (وعنه [1] : لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع 4/ 568 (7/ 315) ] [2] .

(1) أي: الإمام أحمد.

(2) "الاختيارات"للبعلي (246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت