• قال ابن القيم:(وقد روى أبو داود في"سننه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج وقال ابن وهب. يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.
قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد 3/ 453 - 454] .
• وقال ابن مفلح: (وعنه [1] : لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع 4/ 568 (7/ 315) ] [2] .
(1) أي: الإمام أحمد.
(2) "الاختيارات"للبعلي (246) .