المحرر 1/ 108 (1/ 182 - 183) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع 1/ 324 (2/ 26) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ويجيبه [3] إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع 1/ 325 (2/ 28) ] [4] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (57، 107 - 108) ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه) .
(2) "الاختيارات"للبعلى (60) .
(3) أي المصلي.
(4) "الاختيارات"للبعلي (60) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في موضع آخر -كما في"الفتاوى" (22/ 72) : (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء) ا. هـ.