• قال ابن مفلح: (وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها؛ وعنه: فرض عين. اختاره شيخنا) [الفروع 2/ 137 (3/ 199) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ويشترط لصحتها أداءً [2] : الاستيطان، وعدد الجمعة؛ فلا تقام إلَّا حيث تقام. اختاره الأكثر"و: هـ"وعنه: لا، اختاره جماعة"و: م ش"فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأولى؛ يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ... واختيار شيخنا: لا"و: هـ"وأنَّه [3] هذه الرِّواية؛ لأنَّه عليه السَّلام وخلفائه لم يصلوها في سفر) [الفروع 2/ 137 (3/ 199) ] [4] .
• قال ابن القيِّم: (وقد اختلف النَّاس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء:
فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار،
(1) "الفتاوى" (23/ 161؛ 24/ 183) ،"الاختيارات"للبعلي (123) ،"الصَّلاة"لابن القيِّم (44) .
(2) في ط 1: (إذًا) ، والمثبت من ط 2.
(3) في ط 1: (وإن) ، والمثبت من ط 2.
(4) "الفتاوى" (24/ 177 - 186) ؛"الاختيارات"للبعلي (123) .