* قال ابن مفلح: (ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله، وعنه: يختص العصبة، ذكرها ابن البنا، وخرجها شيخنا واختارها) [الفروع 5/ 660 (9/ 400) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (ويحرم استيفاء قود إلا بحضرة سلطان، وفي النفس احتمال [2] ، واختاره شيخنا ويقع الموقع) [الفروع 5/ 662 (9/ 402 - 403) ] [3] .
* قال ابن مفلح: (ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف، نص عليه، واختاره الأصحاب، كما لو قتله بمحرم في نفسه، كلواط وتجريع خمر. قال في"الانتصار"وغيره في قود: وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف، لأنه أوحى [4] ، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز
(1) "الاختيارات"للبرهان ابن القيم (72) ،"الاختيارات"للبعلي (423) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: إذا كان القود في النفس ففيه احتمال، يستوفى بغير حضرة السلطان) .
(3) انظر:"الاختيارات"للبعلي (422) .
(4) أي: أسرع، قال في"المصباح المنير": (و"الوَحَا"السرعة -يمد ويقصر-، وموت وَحِيٌّ، مثل: سريع -وزنا ومعنى-، فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وَحِيَّةٌ، أي: سريعة أيضًا) اهـ.