فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1242

• قال ابن القيم: (قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان إذا أطال القيام = أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف، وفي صلاة الليل؛ وكان إذا خفف القيام = خفف الركوع والسجود؛ وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه، وركوعه، وسجوده، واعتداله قريبًا من السواء. والله أعلم) [زاد المعاد 1/ 237] [1] .

• وقال ابن مفلح: (وكثرة الركوع والسجود أفضل، وقال في"الغنية"وابن الجوزي: نهارا، وعنه: طول القيام"و: هـ ش"، وعنه: التساوي، اختاره صاحب"المحرر"، وحفيده) [الفروع 1/ 562 (2/ 402) ] .

• قال ابن مفلح: (ولا يقوم الليل كله ... وظاهر كلامهم [2] : ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: إنه - عليه السلام - أحيا الليل. أي: كثيرا منه، أو: أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة حتى الصباح. أي: غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة) [الفروع 1/ 560 (2/ 392) ] [3] .

(1) "الفتاوى" (14/ 6؛ 22/ 273) ،"الاختيارات"للبعلي (99) ، وانظر:"الفتاوى" (22/ 273؛ 23/ 69 - 81، 114 - 115) .

(2) في ط 1: (كلامه) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 59) .

(3) "الفتاوى" (22/ 304) ،"الاختيارات"للبعلي (99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت