فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1242

• قال ابن مفلح: (وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط، قال أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك، ولا في إبطال حق مسلم، ويحرم بعد وجوبها اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 538 (7/ 279) ] [1] .

(1) "الفتاوى" (30/ 386) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت