الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك، وقاله شيخنا) [الفروع 6/ 275 (10/ 341) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ويمنعون مقام الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها، وقال شيخنا: منه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام، كمعان) [الفروع 6/ 276 (10/ 342) ] [2] .
1310 - تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا:
• قال ابن مفلح: (قال: ومن سمى من قصد منهم كنيسة حاجا، أو قال: حج المشاهد، عزر بما يردعه إلا أن يسمى حجا بقيد كحج الكفار وحج الضالين) [الفروع 6/ 276 (10/ 342) ] [3] .
وانظر: ما تقدم برقم (1205) .
• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها، على الخلاف) [الفروع 6/ 279 (10/ 346) ] [4] .
(1) "مختصر الفتاوى المصرية" (517) .
(2) "الفتاوى" (28/ 630 - 631) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (440) .
(4) انظر:"الفتاوى" (28/ 276، 563) .