فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1242

فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في"الترغيب": إلا أن يموت فجأة، زاد في"التلخيص": أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك [1] ، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع 4/ 393 (7/ 104) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله [3] لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع 4/ 395 (7/ 106) ] [4] .

• قال ابن مفلح: (قال [5] : والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة [6] ، وإن تلف أحدهما [7] قبل الخلط فمنهما كنمائه

(1) قال المرداوي في"الإنصاف" (5/ 452. ط: الفقي) : (قال في"الفروع": فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.

(2) انظر:"الفتاوى" (29/ 243 - 244) .

(3) كذا في ط 1 وط 2، ولعل الصواب: (نحله) ، كما في"الإنصاف" (5/ 454. ط: الفقي) ، ثم وجدته في النسخة الخطية من"الفروع": (نحله) .

(4) "الفتاوى" (25/ 62؛ 29/ 77 - 78؛ 30/ 114 - 115) ،"الاختيارات"للبعلي (213) .

(5) أي: الإمام أحمد.

(6) في ط 1: (ويتوجه لا أو كجعالة) ، والمثبت من ط 2.

(7) أي: أحد المالين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت