فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1242

وجزم به أيضًا في"الخلاف"في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة، وأخذه شيخنا من الضيافة من طريق الأولى) [الفروع 6/ 303 (10/ 380 - 381) ] .

* قال ابن مفلح: (ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة، قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر خبر أبي سعيد:"من استعفف أعفه الله"، وخبر أبي ذر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"تعفف"، ثم قال أبو عبد الله: يتعفف خير له، وذكر شيخنا أنه لا يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب) [الفروع 6/ 304 (10/ 381) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر -وفي الخائف وجهان- أحق [2] ، وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز، وذكر صاحب"الهدي"في غزوة الطائف أنه يجوز، وأنه غاية الجود لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] ، ولفعل جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم، وإلا لزمه بذل ما له أكله [3] من الميتة بقيمته، نص عليه،

(1) "جامع المسائل" (4/ 358) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (90) ،"الاختيارات"للبعلي (464) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: فربه المضطر أحق، وفي الخائف وجهان) .

(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: وإن لم يكن ربه مضطرا، لزمه أن يبذل له من طعامه بقدر ما له أكله من الميتة، وقد تقدم فيه الخلاف، هل هو سد رمقه أو يشبعه؟ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت