فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1242

• قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في"عيون المسائل"، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع 5/ 118 (8/ 230 - 231) ] .

• قال ابن مفلح: (فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا حرة بعبد، وعنه: ولا عتيق وابنه بحرة الأصل، ولا موسرة بمعسر، وظاهره ولو كان متوليا، قاله [1] شيخنا) [الفروع 5/ 190 (8/ 233) ] .

• قال ابن مفلح: ( ... وكذا في"تعليق ابن المني"في شهادة الفاسق في النكاح: لا تعتبر الشهادة على رضي المرأة؛ لأن رضي الولي أقيم مقام رضاها، ويأتي كلامه في"الانتصار"في العدالة باطنًا، وكلام شيخنا في قسمة الإجبار، قال: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها.

قال: ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية -لا بوكالة الولي- حتى يعلم إذنها.

وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده، لتمكينها له،

(1) في ط 1: (وقاله) ، والمثبت من ط 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت