فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 1242

• وقال ابن مفلح:(ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته، اختاره الأكثر، وقيل: وصلاح عمله مدة، قيل: قبل توبته، وقيل: قبل القدرة، وقيل: قبل إقامته [1] .

وفي بحث القاضي: التفرقة بين علم الإمام بهم أو لا، واختار شيخنا: ولو في الحد لا يُكَمَّل [2] ، وأن هربه فيه توبة له) [الفروع 6/ 143 (10/ 159 - 160) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (وفي"عيون المسائل"في سقوط الجزية بإسلام: إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر، كالقتل وغيره من الحدود. وفي"المبهج"احتمال يسقط حد زنا ذمي، ويستوفى حد قذف، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 144 (10/ 160 - 161) ] .

• قال ابن مفلح: (ويلزمه [4] عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره، واختار صاحب"الرعاية": مع ظن سلامة الدافع.

(1) قال المرداوي في"تصحيح الفروع": (يعني: إذا قلنا: يسقط بتوبته، فهل محل التوبة يكون قبل ثبوت الحد، أو قبل القدرة، أو قبل إقامته؟ ... الخ) .

(2) في"الإنصاف"للمرداوي: (واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: تقبل ولو في الحد .. ) .

(3) انظر:"الفتاوى" (16/ 31 - 32؛ 34/ 179 - 180؛ 35/ 110) ،"الاختيارات" (427 - 428) .

(4) أي: القتال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت