فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1242

ثم يرده إلى بائعه ليستو في المنفعة، ذكره شيخنا، قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز) [الفروع 4/ 60 (6/ 187 - 188) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (القسم الثاني [2] : فاسد يحرم اشتراطه، كتعليقه بشرط، نحو: بعتك إن حبيتني بكذا أو رضي [3] زيد = فلا يصحان، وعنه: صحة عقده، وحكي عنه: صحتهما، اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي لم تخالف [4] الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية، وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئًا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن = جواز البيع والشرطين، وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط، ولزومه روايتين.

قال شيخنا: عنه [5] نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط، أنه [6] يحرم الوطء لنقص الملك.

وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس به.

(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (183) .

(2) أي من أقسام الشروط في البيع، والقسم الأول: الصحيح اللازم.

(3) في ط 1: (أو إن رضي) ، وذكر المحقق أنه زادها من نسخة.

(4) في ط 1: (التي تخالف) ، وهو خطأ، والمثبت من ط 2.

(5) أي: عن أحمد، كما في"الاختيارات"للبعلي، و"الإنصاف" (11/ 240) .

(6) في ط 1: (وأنه) ، والمثبت من ط 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت