فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 1242

وقال أيضًا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.

قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع 6/ 425 - 426 (11/ 109 - 110) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذأ قال شيخنا: الناظر [2] المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع 6/ 428 (11/ 112) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع 6/ 429 (11/ 113) ] [4] .

= (الإمامية) ، ويبدو أن معنى العبارة: أن نصب الأدلة على المسائل أظهر وأبين من نصب الأدلة على الأعلم والأدين من الإمامين المختلفين، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحاشية المنقولة عن ابن قندس، والله أعلم.

(1) "الاختيارات"للبعلي (481 - 482) ، وانظر:"مختصر الفتاوى المصرية" (554 - 555) .

(2) كذا في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (ص 374) و"الإنصاف" (11/ 144) ، وفي"الفتاوى": (الناقل) .

(3) "الفتاوى" (26/ 203) .

(4) "الاختيارات"للبعلي (481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت