فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1242

تمليك، أم لا؟ وقيل: تجزئه من زكاة دينه، حكاه شيخنا، واختاره أيضًا، لأن الزكاة مواساة [1] [الفروع 2/ 620 (4/ 342) ] [2] .

"قال ابن مفلح:(ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفل، في حال تجب نفقتهما"ع"، وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت، نص عليه"و: هـ م"، لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر، وكقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن منعوا الخمس، احتج بهذا جماعة، منهم القاضي."

وقيل: يجوز، اختاره القاضي في"المجرد" [3] ، وشيخنا) [الفروع 2/ 629] [4] .

"قال ابن مفلح: (ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه، أو كتابة، نص عليه؛ وقيل: يجوز"و: ش"واختاره شيخنا، وذكر صاحب"المحرر": ابن"

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (وإذا كانت مواساة، فمن العدل أن يخرج عن الدَّينِ دينٌ، ولا يكلف غيره) ا. هـ.

(2) "الفتاوى" (25/ 84) ،"الاختيارات"للبعلي (155) .

(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (هذا القول عائد إلى قوله:"وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت"ذكره في"منتهى الغاية"، وذكر عن القاضي أنه اختار الأول في"خلافه"، فلهذا قيَّد المصنف هنا اختياره في"المجرد") ا. هـ.

(4) "الفتاوى" (25/ 90) ،"الاختيارات"للبعلي (154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت