• قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي"التبصرة": هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به [1] ] وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع 4/ 94 (6/ 229) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل [3] جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي"المذهب": أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع 4/ 97 (6/ 232) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبه.
(1) في"الإنصاف" (11/ 365) : (والتصدق به إذا دلسه) .
(2) "الاختيارات" (187) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في"التلخيص"، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
(4) "الفتاوى" (28/ 75؛ 29/ 359) ،"الاختيارات"للبعلي (185) .