يضيق"و: م"ثم طرأ جنون أو حيض = وجب القضاء"هـ") [الفروع 1/ 306 (1/ 438) ] [1] .
• قال ابن مفلح. (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما، إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف"و: م") [الفروع 1/ 306 (1/ 438) ] [2] .
• قال ابن مفلح:(قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.
قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك"ع") [الفروع 1/ 308 (1/ 441) ] [3] .
(1) "الفتاوى" (23/ 334؛ 20/ 363) ،"الاختيارات"للبعلي (53) .
(2) "الفتاوى" (23/ 255 - 256) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (53) .