• قال ابن مفلح: (وعتق ذكر أفضل. وعنه: أنثى لأنثى. وعنه: أمتين كعتقه رجلًا) . . إلى أن قال: (قال شيخنا: وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل، ويتوجه في الثانية عكسه) [الفروع 5/ 77 (8/ 97 - 98) ] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر) [الفروع 5/ 81 (8/ 102) ] .
• قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء) [تهذيب السنن 6/ 178] .
• وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك كله، أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه -على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه، وفي"المغني": مقتضى نصه لا يباع له أصل مال [1] - أو كاتبه فأدى إليه، أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله، وفيه [2] رواية في المذهب.
(1) ساق ابن قندس في"حواشيه على الفروع"كلام صاحب"المغني".
(2) كذا في ط 1، وفي ط 2: (وفي رواية في المذهب) .