• قال ابن مفلح: (وعنه: ويعرف صفة المبيع تقريبا، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة، وقيل: وشمه وذوقه، وعلى الأصح: أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا، وقيل: يعتبر [1] ظن بقاء ما اصطرفا به، وعلى الأصح: أو بصفة تكفي في السلم"ق"فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله"و"وعنه: لا تكفي [2] "خ"وعنه: وبغير صفة"و: هـ"اختاره شيخنا في موضع، وضَعَّفَهُ أيضًا [3] ، هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية واحدة قاله القاضي وغيره) [الفروع 4/ 21 - 22 (6/ 144) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (وكذا مسألة: بعتك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، فإن باع من المعدود المنفصل المتقارب كالبيض، مثل: أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة، فينبغي أن يخرج على السلم فيه عددًا، فإن صح -وهو الراجح- صح ذلك، وإلا فلا.
وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح.
قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول الخرقي، إلا أن نجعل قول
(1) في ط 1: (بغير) ، والمثبت من ط 2.
(2) في ط 1: (أو لا يكفي) .
(3) قال البعلي في"الاختيارات": (في موضع آخر) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (179) ، وانظر:"الفتاوى" (20/ 345؛ 29/ 221 - 222، 306) .