أصحابنا. واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 276 (3/ 384) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وفي تلقين غير المكلف وجهان -بناءً على نزول الملكين، وسؤاله، وامتحانه-: النفي، قول القاضي وابن عقيل"و: ش"؛ والإثبات، قول أبي حكيم وغيره، وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب، قال شيخنا: وهو أصح. واحتجَّ بما رواه مالك وغيره: عن أبي هريرة -وروي مرفوعًا-: أنَّه صلَّى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللَّهم قه عذاب القبر، وفتنة القبر. ولا حجة فيه للجزم بنفي التعذيب، فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيه) [2] [الفروع 2/ 276 (3/ 384 - 385) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر، نص عليه. وعنه: يكره، اختاره ابن عقيل وشيخنا وغيرهما) [الفروع 2/ 277 (3/ 386) ] .
• وقال أيضًا: (والذي وجدت في كلام الشَّيخ تقي الدين القطع بالكراهة) [4] [النكت على المحرر 1/ 206] [5] .
(1) "الفتاوى" (24/ 296 - 299) ،"الاختيارات"للبعلي (133) .
(2) في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 96) : (فيهم) ، والمثبت من ط 2.
(3) "الاختيارات"للبعلي (134) ، وانظر:"الفتاوى" (4/ 277 - 278، 280 - 281) .
(4) أي كراهة أن يدفن في القبر أكثر من واحد.
(5) "جامع المسائل" (4/ 207) ،"الاختيارات"للبعلي (134) .