فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1242

في قياس المذهب لأنه وصله بما يسقطه، فهو كما لو قال: ألف لا تلزمني، فإن قال: أقرضني ألفا لم يصح، لأن القرض إذا سقط لم يبق شيء يصح به الإقرار.

قال الشيخ تقي الدين: الصلة المناقضة لفظًا ظاهرا، فأما الصلة المناقضة شرعًا كقوله: من ثمن خمر، أو خنزير = فوجهان، وهذه الصلة مناقضة عقلا، فهو كما لو قال: ألف من ثمن مبيع من ألف سنة، ومن أجرة من مائة عام، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: 2/ 391] .

1573 - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولًا:

* قال ابن مفلح:(قوله [1] :"ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان".

أحدهما: يقبل، لدعواه شيئًا لا منازع له فيه.

والثاني: لا يقبل، لأنه لم يثبت استحقاقه بتكذيبه، وليس هو بصاحب يد فيقبل منه.

قال الشيخ تقي الدين: كذلك يجيء الوجهان في كل ما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر أستحقاقه، والنسب فيه حق الولد، وستأتي الزوجية فيها قولان) [النكت على المحرر: 2/ 393] .

(1) أي: صاحب"المحرر"، وتمام كلامه: (ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده، وقيل: ينتزع منه) جيت المال، فعلى هذا: أيهما غير قوله لم يقبل منه، وعلى الأول -وهو المذهب-: إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له ... ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت