فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 1242

ولو في ذمة معسر، وفيه احتمال لابن عقيل، وفي زيادة لا تجحف وجهان، وفي"عيون المسائل"و"الانتصار"قرضا بعوضه، وقيل: مجانا، واختاره شيخنا، كالمنفعة في الأشهر) [الفروع 6/ 306 (10/ 382 - 383) ] [1] .

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (807) .

* قال ابن مفلح: (والضيافة كفايته وأدم، وفي"الواضح": ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه فيه وجه كأدمه [2] ، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق) [3] [الفروع 6/ 308 (10/ 386 - 387) ] [4] .

* قال ابن مفلح: (ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع، وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب، ذكره شيخنا) [الفروع 6/ 308 (10/ 387) ] [5] .

(1) انظر:"الفتاوى" (29/ 191) ،"الاختيارات"للبعلي (465) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (قوله:"ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه وجه كذمة"كذا في النسخ، وكتب على حاشية نسخة: صوابه:"كأدمه"، والمراد أن الشعير للدابة كالأدم للآدمي) .

(3) في ط 1: (رفيق) ، والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 359) .

(4) "الفتاوى" (35/ 350) ،"الاختيارات"للبعلي (467) .

(5) "الفتاوى" (32/ 212) ،"الاختيارات"للبعلي (467) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت