وفي"رده على الرافضي"أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز [1] مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضًا رواية) [الفروع 6/ 229 (10/ 281) ] .
• وقال أيضًا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) [الفروع 6/ 230 (10/ 282 - 283) ] .
• وقال ابن كثير:(وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم 4/ 62، الأنفال: 41] [2] .
• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، وهذا أظهر) [الفروع 6/ 237 (10/ 293 - 294) ] [3] .
(1) في ط 1: (الزكاة) ، والتصويب من ط 2.
(2) انظر:"منهاج السنة" (4/ 212؛ 5/ 179) ،"الاختيارات"للبعلي (453) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (453)