أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: 1/ 278] [1] .
• وقال أيضًا: (وأما قوله:"فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: 263] [2] .
• قال ابن مفلح: (واختار في"الانتصار": لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في"الخلاف"في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي"الصحيحين"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته -يعني الحدث-، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) [الفروع: 1/ 154 (1/ 187 - 188) ] [3] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (22) .
(2) انظر:"الفتاوى" (1/ 279 - 280) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (22) .