فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1242

• قال ابن مفلح:(وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة [1] .

وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنَّه يكون سببا للشر والفساد.

وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة وغيرهما) [الفروع 4/ 458 - 459 (7/ 186) ] [2] .

• وقال أيضًا: (فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق فمحظور كله، وكانت عائشة وجوارٍ معها يلعبن بالبنات، وهي اللعب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج، رواه أَبو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في الصحيح، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 460 (7/ 188) ] [3] .

(1) في ط 2: (بالطاب الثقيلة) ، والمثبت من ط 1، وهو موافق لما في"الاختيارات"للبعلي و"الإنصاف" (15/ 7) .

(2) "الفتاوى" (32/ 227) .

(3) "الفتاوى" (30/ 214، 216) ،"الاختيارات"للبعلي (233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت